بلاغات رسمية أمام الانتربول حول 530 من آثار مصر المسروقة … ماذا تعرف عنها
في صباح الثاني من نوفمبر 2024 كانت أرقام قاعدة بيانات الشرطة الدولية ( الانتربول) تقول أن عدد البلاغات الخاصة بالآثار المصرية المسروقة، التي يجري تداولها في سوق تجارة الاثار غير المشروعة حول العالم حاليا بلغ 532 بلاغا، كل منها يتضمن 19 بيان يتعلق بالأثر المسروق، كالاسم والوصف والمعلومات الخلفية والفترة الزمنية والفئة والشكل والوسيط المصنوع منه الأثر والمادة المستخدمة، والعمق والقطر والارتفاع وموقع الصنع والنص الموضوع على الأثر كعلامة والوزن والعرض ومكان التوقيع وحالة التوقيع وصورة الأثر ، وفي اليوم نفسه كانت صفحة الاثار المصرية المعروضة في متاحف العالم المختلفة بموسوعة ويكيبيديا تقول أن هناك 54 متحفا حول العالم تحوز وتتعرض قطعا اثرية مصرية ، من بينها 39 متحفا تعرض 733 الفا و100 قطعة ، و 15 متحفا آخر يعرضون أو يملكون عددا غير محدد من القطع. يرجى الانتظار قليلا لحين ظهور البيانات التفاعلية
وإذا كانت القطع الموجودة والمعروضة في المتاحف انتهي امرها وانكشف سرها وباتت معروضة مستقرة في اماكنها بحكم الامر الواقع، سواء خرجت من مصر بصورة مشروعةأو عبر السرقة والاحتيال وغيرها من الطرق غير المشروعة،فإن الـ532 قطعة الواردة في بلاغات الانتربول لا تزال في طورالقضايا الساخنة الغامضة،فهي اختفت من أماكنها داخل مصر، وصنفت على أنها مسروقة ولم تظهر بعد، ووجودها علي لائحة الانتربول يعني أنها محل تعقب ومطاردة من السلطات المصرية والانتربول، ومجرد ظهورها بأي مكان يعني ظهور طرف خيط يمكن ان يقود الى سارقيها.
وبسبب حالة الغموض والترقب التي تلف هذه القطع، قرر مركز “جسور ” إلقاء الضوء على القطع الاثرية الواردة في هذه البلاغات، فأعد ونشر هذه الدراسة التحليلية، كإسهام فى تسهيل متابعة والتعرف على هذه القطع، عند دخولها في عمليات عرض أو بيع أو شراء، واعتمد جسور علي قاعدة بيانات الانتربول ، كونها قاعدة البيانات الوحيدة على المستوى الدولي التي تحتوي على معلومات شرطية وأمنية معتمدة عن القطع الفنية المسروقة والمفقودة، وتتناول الدراسة القطع المبلغ بسرقتها من ثلاث زوايا، الفئة التي ينتمي إليها الأثر، والمادة المصنوع منها، والفترة التاريخية التي ينتمي اليها، وفي كل زاوية يتم استعراض بقية بيانات الأثر من شكل ومواصفات وابعاد وصورة.
فئات الآثار المسروقة: اكثر من النصف تماثيل وما يناهز الربع سيراميك
تعكس الآثار المصرية الجوانب المختلفة والمتنوعة في حياة المصريين القدماء، عبر العصور المختلفة، بدءا من فترة ما قبل التاريخ ثم عصور الفراعنة، والعصر اليوناني والروماني والبطلمي والقبطي والاسلامي بفتراته المختلفة منذ الفتح وحتي نهاية العصر العثماني، وفي كل تلك العصور جسدت الآثار حياة المصريين، بما في ذلك ديانتهم، فنهم، علومهم، حياتهم اليومية، وحتى حروبهم، وبالتالي تعددت فئات وأنواع الآثار المصرية، فكان منها الأيقونات والتماثيل التي تجسد الآلهة والرموز الدينية المختلفة، واللوحات الجدارية: التي تزين جدران المعابد والمقابر، والتماثيل والمنحوتات التي تُظهر الفراعنة والشخصيات البارزة، والأعمال المعدنية والمجوهرات: مثل الأقراط والقلائد الذهبية المزخرفة، والكتابات والنصوص التي تعبر عن الأدب والفكر المصري، والمخطوطات والبرديات: التي تحتوي على نصوص دينية وأدبية وعلمية، والنقوش المنحوتة على الجدران والأحجار، والتي تحكي القصص التاريخية والأحداث الهامة، والأدوات المنزلية مثل الأواني الفخارية وأدوات الطبخ، والأدوات الزراعية مثل المحاريث والأدوات التي استخدمت في الزراعة، والملابس والأقمشة والملابس المحفوظة التي تعكس أنماط النسيج والحياكة، والأسلحة مثل السيوف والدروع والرماح، والأدوات الطبية المستخدمة في الطب القديم والجراحة، كالمشارط والملاقط المستخدمة في الطب القديم، والأدوات الفلكية التي استخدمها المصريون لدراسة النجوم والكواكب، والرموز مثل العنخ (مفتاح الحياة) والخاتم الشهير الذي يمثل الأبدية، والأدوات الشعائرية مثل أواني القرابين وأدوات الطقوس الدينية، والفسيفساء أو الأعمال الفنية المصنوعة من قطع صغيرة من الزجاج أو الحجر، والأسرّة والكراسي المصنوعة بدقة، ,أدوات الصيد والملاحة، والقلائد المصنوعة علي شكل قطع فنية رائعة من الذهب والأحجار الكريمة، والتمائم ومنها الجعران ذلك التميمة الفرعونية الشهيرة التي كانت تُستخدم للرمز للحماية والبركة، والأوشبتي وهي تماثيل صغيرة كانت تُدفن مع الموتى لخدمتهم في الحياة الآخرة، ,تماثيل الحيوانات التي كانت تعتبر مقدسة، مثل تماثيل القطط (باستت)، والأواني والجرار مثل جرار كانوبية التي كانت تستخدم لحفظ أحشاء الموتى بعد التحنيط، وأواني الطقوس: الأواني المستخدمة في الطقوس الدينية مثل تقديم القرابين، وغير ذلك الكثير.
عند تحليل البلاغات التي تلقتها الشرطة الدولية ” الانتربول” حول الآثار المصرية المسروقة، تبين الأنواع والفئات الواردة بها تمثل عينة بها الكثير من التصنيفات السابقة، وأول ما كشف عنه تحليل البلاغات المسجلة لدى الانتربول أن الآثار المبلغ عن سرقتها مقسمة إلى ثماني فئات، هي علي التوالي التماثيل والآثار المصنوعة من السيراميك، والقطع المتنوعة، والمنحوتات والقطع المتفرقة والمجوهرات والمنسوجات والأدوات الزجاجية، وفي المرتبة الأولى جاءت التماثيل التي شكلت ما يزيد علي نصف الاثار المبلغ عن سرقتها، وضمت هذه الفئة تماثيل مختلفة في احجامها ومقاساتها والمواد المصنوعة منها، حيث تم الإبلاغ عن سرقة 279 تمثالا تمثل 52.7% من البلاغات المسجلة لدي الانتربول، وفي المرتبة الثانية جاءت قطع السيراميك الاثرية التي يبلغ عددها 127 قطعة تمثل 24% من المسروقات، وفي المرتبة الثالثة جاءت قطع اثرية مصنفة علي أنها متنوعة الفئة ويبلغ عددها 34 قطعة تمثل 6.4% من البلاغات، ثم المرتبة الرابعة قطع اثرية في صورة منحوتات يصل عددها الي 26 قطعة تمثل 4.9% ، تليها في المرتبة الخامسة مجموعة آثار مصنفة علي أنها متفرقات يبلغ عددها 25 اثر تمثل 4.7% ، وفي المرتبة السادسة تأتي المجوهرات الاثرية، حيث ابلغ عن سرقة 22 قطعة مجوهرات تمثل 4.16% من اجمالي البلاغات، وفي المرتبة السابعة تأتي قطع المنسوجات الاثرية المبلغ عن سرقتها، ويبلغ عددها 9 قطع تمثل 1.7%، وفي المرتبة الثامنة والأخيرة، جاءت الأدوات الزجاجية الاثرية، حيث جري الإبلاغ عن سرقة 7 أدوات تمثل 1.32%، وفيما يلي استعراض تفصيلي لكل فئة من هذه الفئات علي حدة:
التماثيل
تُعتبر التماثيل من أهم مظاهر الفن والعمارة في مصر القديمة، حيث كانت تعبر عن الثقافة والدين والسلطة. وكانت تصنع من مواد متنوعة مثل الحجر الجيري، الجرانيت، الشست، الذهب، والعاج. اختيار المادة كان يعتمد على الغرض من التمثال والمكان الذي سيتم وضعه فيه، و تتنوع التماثيل من حيث الحجم، من الصغيرة التي كانت تستخدم كتمائم شخصية، إلى التماثيل العملاقة التي تحرس المعابد والمقابر، والتماثيل الفرعونية مشهورة بالدقة في التفاصيل والواقعية. كانت تظهر عادة بتفاصيل دقيقة للوجوه والأجسام، مع اهتمام خاص بتوضيح العضلات والملابس والزينة.
بتحليل بيانات ومواصفات التماثيل المبلغ بسرقتها داخل قاعدة بيانات الانتربول، تبين أنها مقسمة الي عشرة فئات فرعية، تتصدرها فئة التماثيل المصنوعة على هيئة انسان، وعددها 151 تمثالا، يشكلون نحو 54.1% من التماثيل المبلغ بسرقتها، وبمزيد من التدقيق وجد أن 48 تمثالا من هذه التماثيل هي تماثيل حجرية، و33 منها عبارة عن تماثيل خشبية ـ و26 تمثالا من الطين، و27 تمثالا من السيراميك، بالإضافة الي 8 تماثيل برونزية، و7 من الجص وتمثالان نحاسيان.
النوعية التي احتلت المرتبة الثانية هي التماثيل المصنوعة على هيئة حيوانات، وبلغ عددها 46 تمثالا، تشكل 16.4% من اجمالي التماثيل المبلغ بسرقتها، من بينها 18 تمثالا خشبيا و 9 تماثيل حجرية، و 9 من السيراميك و 4 ينية، وثلاثة من البرونز وواحد من الجص، واثنان غير متاح بيانات عن مادة الصنع.
النوعية الثالثة من التماثيل كانت المصنوعة على هيئة اقنعة، وبلغ عددها 37 قناعا يمثلون 13.6% من اجمالي التماثيل المبلغ بسرقتها، وتوزعوا على 18 قناعا طينيا و16 قناعا من الجص وقناعا حجريا، وقناع من الذهب وقناع من الياقوت وقناع من الخشب.
النوعية الرابعة كانت تماثيل من السيراميك وعددها 11 تمثالا تشكل 3.9% من اجمالي التماثيل المبلغ بسرقتها، وكان من بينها 4 تماثيل من السيراميك الخالص، وتمثالان من السيراميك والحجر، وتمثال من السيراميك والقماش، وتمثال من السيراميك والمرمر وتمثال من السيراميك والنحاس، وتمثال من السيراميك والخشب وتمثال من السيراميك والبرونز.
النوعية الخامسة تماثيل مصنوعة على هيئة عناصر معمارية، وعددها 11 تمثالا تشكل 3.9% من اجمالي التماثيل المبلغ بسرقتها، وتضم ثمانية تماثيل من الحجر، وواحد من الخشب وواحد من النحاس وواحد بلا بيانات.
النوعية السادسة تماثيل مصنفة على أنها ثلاثية الابعاد، وعددها عشرة تمثل 3.5% من التماثيل المبلغ بسرقتها، من بينها 5 حجرية، وواحد من الجص، وواحد من الخشب وواحد من السيراميك وواحد من الطين وواحد من النحاس.
النوعية السابعة كانت التماثيل المصنفة على أنها من نوعية النقش البارز، وعددها 9 تماثيل تشكل 3.23% من اجمالي التماثيل المبلغ بسرقتها، من بينها 5 تماثيل حجرية وتمثال خشبي واثنان من السيراميك وواحد من الطين.
يضاف للفئات السابقة تمثالان من التماثيل المتعددة الألوان، وتمثال برونزي مصنف على أن انه من التماثيل المصبوبة، وتمثال برونزي مصنف على أنه منحوت ثلاثي الابعاد.
آثار السيراميك
تجسد الآثار السيراميكية الفرعونية جانبا مهما من فنون وإبداعات المصريين القدماء، فأشكالها تتنوع ما بين الأوعية والأكواب والأطباق، بالإضافة إلى الأشكال الفنية الصغيرة مثل التماثيل والألعاب للأطفال، وكان الشكل يعتمد على الاستخدام المقصود من القطعة، وتصميماتها غالبا ما كانت مزخرفة بنقوش وزخارف هندسية، بالإضافة إلى الرسوم التصويرية التي تصور الحياة اليومية، النباتات، والحيوانات. بعض القطع كانت مزينة بألوان زاهية، بينما كانت قطع أخرى تظل بدون تلوين، وتدل الاثار السيراميكية على أن صناعة السيراميك الفرعونية تتطلب مهارة عالية وحرفية دقيقة، حيث كان الفنانين يهتمون بالتفاصيل الدقيقة والزخارف المعقدة،
أما التصنيع فكان ييتم بتقنيات متنوعة، مثل التدوير، الضغط، والتصنيع اليدوي. بعد تشكيل القطعة، كانت تجفف في الشمس أو تُخبز في أفران خاصة، ثم يتم تلوينها بألوان زاهية باستخدام مواد معدنية مثل النحاس لصنع الأزرق والأخضر، والحديد لصنع الأحمر والأصفر، وحملت الاثار السيراميكية رموزا دينية وآلهة، فيما استخدمت قطع أخرى في الأنشطة اليومية مثل الطهي والشرب، وفئة ثالثة كقطع جمالية، ونقل القصص والاحداث المهمة، والعديد منها استخدم كوسيلة للتبادل التجاري، حيث كانت تُعتبر سلعًا قيمة يتم تداولها بين الناس وحتى مع الثقافات الأخرى.
تضمنت فئات الآثار المسروقة فئة بكاملها تم تصنيفها علي آنها أثار سيراميك بالأساس، ودخل في تصنيعها مواد أخري، بلغ عدد الآثار المصنفة تحت هذه الفئة 127 اثرا كما سبق القول، احتوت علي فئات ثلاث فئات فرعية، في مقدمتها المزهريات وكان عددها 60 مزهرية، ب58 منها مصنوعة من السيراميك والطين، واثنتان مصنوعتان من السيراميك الخاص، والفئة الثانية عبارة عن أواني متنوعة الاستخدام، وعددها 47 آنية، دخلت عناصر اخري في تصنيعها الي جانب السيراميك، 30 منها دخل فيها الطين و10 الحجر و5 المرمر وواحد البرونز وواحدة سيراميك، والفئة الثالثة صنفت علي أنها ذات اشكال وهيئات اخري، وعددها 20 قطعة اثرية، 15 منها مصنوعة من السيراميك والطين و5 من السيراميك.
القطع المتنوعة والمتفرقات
في هذه الفئة ظهرت 34 قطة تحت اسم المتنوعة، كان من بينها 28 قطعة اثرية تحت اسم اخري، وضمت 11 قطعة من السيراميك و4 قطع حجرية، و4 طينية و4 عظمية، و3 خشبية وواحدة نحاسية وواحدة غير متاح بيانات عن مادة صنعها، وأضيف لهذه الفئة أيضا قطعتان اثريتان عبارة عن نقوش حجرية ونقوش طينية، فضلا عن تابوتين وختم ومومياء.
ظهر فيها أيضا 25 قطعة تحت اسم المتفرقات، كان بينها 4 غليون من الطين، واثنتان من الأدوات العلمية والقياسية المصنوعة من الزجاج، وآلة موسيقية من الخشب، ووثيقتان غير متاح مادة صنعهما، ومنبر مسجد، ورسم على قطعة من القماش، فضلا عن قطعتين من الفضة وقطعة من العاج واثنتين من الخشب واثنتين من الحجر واثنتين من الجص وواحدة من البرونز.
اللوحات
تُعتبر اللوحات الأثرية الفرعونية من أهم الأدوات الفنية والتوثيقية التي استخدمها المصريون القدماء للتعبير عن ثقافتهم وتاريخهم، فاللوحات كانت تُصنع من مواد متعددة تشمل الحجر الجيري، الجرانيت، الخشب، والجص. كانت تُزين بتقنيات الحفر، النقش، والتلوين، وتراوحت احجامها من الصغيرة التي كانت تُستخدم لأغراض شخصية أو دينية، إلى اللوحات الضخمة التي كانت تُزين جدران المعابد والمقابر، واستخدم في تلوينها مواد تأتي من مصادر طبيعية مثل المعادن والنباتات. الألوان الزاهية مثل الأحمر، الأزرق، الأخضر، والأصفر كانت شائعة وتُعبر عن معاني رمزية، وكانت تُصمم بعناية كبيرة وتتضمن نقوشًا معقدة تصور مشاهد من الحياة اليومية، الطقوس الدينية، والمعارك الحربية، والعديد من اللوحات كانت اشبه بسجل يوثق أحداثًا تاريخية مهمة مثل الانتصارات العسكرية، المعاهدات، والمشاريع الكبيرة مثل بناء الأهرامات. وبعضها كان يعكس الحياة اليومية للمصريين القدماء. كانت تصور مشاهد من الزراعة، الصيد، الاحتفالات، والأنشطة المنزلية، ومن أبرز اللوحات الفرعونية لوحة نارمر التى تعتبر واحدة من أشهر اللوحات الأثرية التي تعود إلى فترة ما قبل الأسرات. تصور اللوحة الفرعون نارمر وهو يوحد مصر العليا والسفلى، وتُعبر عن القوة والسيطرة، ولوحات المعابد مثل تلك الموجودة في معبد الكرنك والأقصر، التي تصور الانتصارات العسكرية والطقوس الدينية، ولوحات المقابر: مثل اللوحات الموجودة في مقبرة توت عنخ آمون، التي تصور مشاهد من حياته اليومية وطقوس الدفن.
تضمنت قاعدة بيانات الانتربول بلاغات بسرقة 26 لوحة، منها 12 لوحة من الجص و7 من الخشب و2 من الطين و2 من السيراميك و2 من الجص وواحدة غير متاح بيانات عن مادة صنعها.
المجوهرات
تُعد المجوهرات من بين أروع وأغنى الإبداعات الفنية التي خلفتها الحضارة المصرية القديمة. تُعبر هذه المجوهرات عن الجمال والفن والقوة والرمزية في الوقت ذاته، فكانت تُصنع من مواد فاخرة مثل الذهب، الفضة، النحاس، والأحجار الكريمة مثل اللازورد، الفيروز، العقيق، والزمرد. الذهب كان يُفضل بشكل خاص لأنه لا يصدأ ويرمز إلى الأبدية، وأشكالها تتنوع بين العقود، الأساور، الخواتم، الأقراط، والتيجان. كان التصميم يتضمن رموزًا دينية وملكية وزخارف هندسية ونباتية، ومن حيث التصنيع استخدم المصريون القدماء تقنيات متقدمة مثل التطريق، الصب، الصياغة، والتطعيم بالأحجار الكريمة. وبعض القطع كانت تُزين بألوان زاهية باستخدام تقنيات التلوين بالمينا، ومن أبرز المجوهرات الفرعونية خاتم توت عنخ آمون: أحد أكثر القطع شهرة، مصنوع من الذهب ومزين بالأحجار الكريمة، وعقد نفرتيتي: مصنوع من الذهب ومزين بالأحجار الكريمة، يعكس الجمال والرفاهية ومكانة الملكة في المجتمع المصري القديم، وتميمة الجعران، التي كانت تُصنع بأشكال وأحجام مختلفة، تُستخدم كرموز للحماية وإبعاد الشر وجلب الحظ.
وبالنسبة لبلاغات السرقة الخاصة بالمجوهرات، تضمنت بيانات الانتربول 22 بلاغا، كان من بينها 17 بلاغا عن قطع من المجوهرات والحلي المصنوعة من الذهب والفضة، كان من بينها 3 مجوهرات حجرية و8 ذهبية خالصة و7 سيراميكية و2 نحاس، بالإضافة لقطعتين مصنوعتين من الذهب والفضة على هيئة أدوات منزلية.
المنسوجات والأدوات الزجاجية
كانت المنسوجات الفرعونية تُصنع غالبًا من الكتان، نظراً لأنه كان متاحاً بكثرة وكان يُعتبر مادة فاخرة. كان الكتان يُغزل ويُنسج بأحجام وأنسجة مختلفة اعتمادًا على الغرض من النسيج، وتُزين بصبغات طبيعية مستخرجة من النباتات والمعادن. الألوان الزاهية مثل الأحمر، الأزرق، الأصفر والأخضر، أما التصميمات فكانت تتضمن نقوشاً وزخارف هندسية، ورسومات نباتية وحيوانية، بالإضافة إلى الرموز الدينية. أما الملابس الملكية فكانت مزينة بأكثر الزخارف تعقيدًا.
اما الأدوات الزجاجية الفرعونية فكانت من الزجاج المُلون بالمعادن الطبيعية مثل النحاس (للأزرق) والحديد (للأصفر)، وتشمل الأكواب، الأطباق، الأوعية، والعقود والديكورات، وتصنع باستخدام تقنيات النفخ والصب والتقطيع. كانت بعض الأدوات تُزين بنقوش دقيقة وألوان زاهية لتعزيز جمالها، وفي أغلب الأحوال كانت تُعتبر قطعاً فنية تُعبر عن الجمال والرفاهية.
وفي هذه الفئة تلقى الانتربول 9 بلاغات عن مسروقات أثرية نسيجية، من بينها 6 قطع من الملابس، وقطعتان من القماش المطرز وسجادة اثرية، أما الأدوات الزجاجية الاثرية المبلغ بسرقتها فهي عبارة عن سبع أدوات من بينها 4 مزهريات وثلاث قطع مصنفة ضمن أدوات أخرى.
مواد التصنيع : الفخار يعلو على الذهب …. والسر عبقرية الفراعنة
11 مادة تصنيع أعلاها الطين والحجر
يُسرق العمل الثقافي لقيمته التراثية المُعبرة عن تاريخ الحضارة التي عاش فيها على مر قرون، وليس لقيمة المادة التي صُنع منها، خاصةً وهذه القرون شهدت ملايين من البشر من مختلف الأعراق والملل والهويات عاشوا وأبدعوا وماتوا، لكن أعمالهم بقيت تحكي عنهم. وليس أدل على ذلك إلا أن يكون 71% من إجمالي 531 قطعة -مسروقة من مصر ومُبلغ عنها رسمياً ومُسجلة في قائمة الأنتربول للمسروقات التاريخية والثقافية الدولية- من المواد الطينية والحجرية بمشتقاتها من الطين الحرارى والخزف والفخار والسيراميك والجبس/ الجص، ومجموعهم 378 قطعة-، في حين أن المعادن النفيسة من الذهب والفضة، والمعادن الأقل قيمة مثل النحاس والبرونز لم تمثل غير 7% فقط، تلك المعادن التي تكتسب في أعراف وتقدير تاريخنا المعاصر القيمة المادية الأعلى والأغلي ويتكالب عليها العالم بأثره. وهي ظاهرة تستحق التأمل عندما نضع المشهدين متقابلين، أحدهما لقطع قديمة من الطين او الحجر مازالت صامدة عبر آلاف الحقب التاريخية تُباع وتًشترى بمبالغ طائلة تُضاهي (إن لم يكن أكثر) تلك المصنوعة حديثاً الآن من الذهب أو الفضة أو الأحجار الكريمة.
و تشترك هذه المواد المشتقة من الطين والحجر ومشتقاتهم في قائمة المسروقات، في صنع أنواع شائعة من الآثار التاريخية وهي الخزفيات والأواني الفخارية بأنواعها (الأباريق، الأطباق، المزهريات وخلافه)، وتماثيل الآلهة والشخصيات القديمة، وتماثيل شابتي الجنائزية، وطائر أبو منجل المقدس في وضعيات مختلفة، والتي تحوي دلالات وعقائد تاريخية شائعة في العصر الفرعوني، بالإضافة الى اللوحات المنقوشة، والتمائم، والأقنعة، وحتي بعض الحُلي.
أما الخشب فاعتمد عليه المصريون على مر العصور التاريخية المختلفة بشكل كبير ، خاصةً في العصر الفرعوني القديم حيث اُستخدِم في صُنع التوابيت وقواعد التماثيل، كما اُستخدم في العصر القبطي والاسلامي في صناعة الأبواب والمشربيات والمنابر في المساجد.
واللافت للنظر أن المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة، أو حتى الأقل قيمة مثل النحاس والبرونز ، لم يكن لها تواجد حقيقي في قائمة المسروقات إلا في زخرفة ونقوش العمل الفني الذي صُنع أساساً من أحجار أو خزف او خشب، إلاعدد لا يذكر من الحُلي، أي أنها كانت مادة إضافية لم يُعتمد عليها بشكل أساسي. وهو ما يدعو للتساؤل عن سبب عدم ورود القطع النفيسة من الذهب في القائمة بالرغم من أن الذهب كان بالنسبة للمصريين القدماء يعتبر من المُقدسات واستخدم بكثافة في منحوتاتهم.
احتوت القائمة الخاصة بالآثار المصرية المسروقة على إجمالي 531 أثر، تم تصنيعها من 17 مادة اساسية وفرعية قام مركز جسور باستخلاصها من البيانات الأولية الواردة من قائمة الانتربول وعرضها بالأعداد والنسب المئوية. وكما يتضح من الجدول الأول أن:
المواد الأساسية التي اُستُخدِمت هي:
1ـ الطين (166 قطعة)
2ـ الحجر (110 قطعة)
3ـ السيراميك (73 قطعة)
4ـ الخشب (70 قطعة)
5ـ الجص والجبس (29 قطعة)
6ـ البرونز (16 قطعة)
7ـ النحاس (13 قطعة)
8ـ الذهب والزجاج والمرمر تراوحت أعداد القطع بها ما بين 9 و8 و6 قطع على التوالي.
9ـ باقي عدد القطع ما بين 5 الي 1 قطعة فقد استخدم في تصنيعها القماش ( قطع5)، العظم (4قطع)، الفضة والحرير والمخمل قطعتين لكلا منهما، العاج والياقوت (قطعة لكلا منهما)
10ـ القطع الـ 12 التي لم يتم رصد المادة المصنوع منها في البيانات الأولية، فقد تم استنتاجها بحسب باقي البيانات الواردة لكل قطعة، وتتراوح ما بين الورق، والحجر/ السيراميك، والخشب، والجبس.
11ـ المواد الفرعية: وهي تُعبر بدقة أكثر عن جميع المواد التي استخدمت في تصنيع الأثر وليس المادة الغالبة أو الأساسية فقط، ومنها الكتان، القطن، الصفيح والفولاذ، الرخام، الاحجار الكريمة وشبه الكريمة، البورسلين، الماجوليكا، التيراكوتا.
وفيما يلي استعراض بعض التفاصيل والخلفيات لكل مادة من مواد التصنيع بحسب معدل انتشارها بين القطع المسروقة:
1ـ الخزف والفخار والطين والتيراكوتا والسيراميك والرخام والبورسلين: وتضمنت هذه الفئة ما يلي:
أـ الطين والتراكوتا: وهي المادة الأكثر استخداما في القائمةً، وتم الاعتماد عليها في انتاج التماثيل والمنحوتات المتمثلة في الأواني الفخارية والحاويات المزخرفة والمنقوشة والملونة وأحياناً والمطلية بالذهب. و”التيراكوتا” أو الطين الحراري هو المصطلح المُستخدم عادةً في المنحوتات المصنوعة من الفخار والطين، والأواني مثل أواني الزهور، وبلغ عدد القارورات والمزهريات 56 مزهرية مختلفة الأشكال، والأطباق والأباريق 16 إبريق معظمها من العصر اليوناني الروماني، و11 طبق، و 18 قناع جنائزي ينتمي جميعها للفترة ما بين 1600-1500 قبل الميلاد من منطقة “قبة الهوا”* المعروفة بـ”مقابر النبلاء “بمدينة أسوان Tombs of the Nobles، بالإضافة الى الألواح التي تحمل نقوش بارزة وهيروغليفية ورسومات للآلهة، علاوة على تماثيل “شابتي”، وتماثيل الآلهة المختلفة، وتلك المحفورة على شكل آدمي، أو على شكل أجزاء من جسد الإنسان.
ب ـ الحجر: بحسب القائمة، اُعتمد عليه في نحت تماثيل صُنعت من الرخام والحجر الجيري والجرانيت والطين الحراري، والحجر الرملي تُمثل الآلهة مثل أوزوريس أو جيهوتي وأميرة العمارنة، وشخصيات شوابتي، ورأس أو جذع إنسان او جزء من جسم إنسان، بالإضافة الى ألواح عليها نقوش هيروغليفية أو يونانية، وأنصاف حيوانات وطيور مثل “طائر أبو منجل IBIS”، والجعران Scarab . وتتنوع أشكال منتجات الأحجار مع إضافة مواد وعناصر أخرى اليها مثل البرونز ، والخشب، والمرمر، والذهب.
ت ـ السيراميك/ الفخار/ الماجوليكا: ومادة “الماجوليكا” معروفة باللاتينية باسم “تيراسيجيلاتا” Terra Sigillata)، وهي نوع من الفخار أو الخزف المصقول مع طلاء معدني يعطي تأثير تقزح لوني يتم انتاجه بواسطة أكاسيد معدنية في طبقة نهائية مزججة، تمر بمرحلة ثانية في درجة حرارة منخفضة في أفران خاصة. وأبرز ما يمثل هذه المادة في قائمة المسروقات هي أنها تنتمي الي العصر المصري القديم، وتغلب عليها التمائم (حوالي 26 تميمة) معظمها على شكل عين “وادجيت”، والآلهة “بيس” و”باخت” و”بتاح”، وأشكال قطط، بالإضافة الى الجعران، والحُلي مثل الخواتم والقلائد، وشخصيات “شابتي” الجنائزية.
ث ـ الجص والجبس: استخدم في 29 قطعة أثرية مسروقة، أكثر من نصفها ينتمي للعصر اليوناني الروماني وهم 16 قناع.
الجص في التاريخ الفرعوني القديم: اتبع الفنان المصري القديم طرق التصوير على الجص بأن يكسى الجدار بطبقة من الجص أو الطين ثم يطلى فوقها بالألوان الأرضية المذابة في الماء على أن يوضع الطلاء قبل أن يتم جفاف هذه الألوان حتى يتشرب الجص باللون أثناء جفافه، وبذلك يتفادى تساقط الطلاء.
وفى العصر القبطى: ساد التصوير بألوان الأكاسيد “الفرسك” على الحوائط المغطاة بطبقة من الجبس امتداداً للطريقة التى تواترت من العصور السابقة فى مصر. وقد ظهر استخدام الفسيفساء منذ بداية القرن الرابع الميلادى الذي زينت به معظم حوائط الكنائس.
وفي العصور اليونانية الرومانية: ساد وانتشر فن “الفسيفساء”، (وهى عبارة عن زخرفة سطحية تصنع عن طريق تثبيت قطع صغيرة اوفصوص ذات الوان مختلفة بعضها الى بعض علي طبقة من الجص او الأسمنت مكونة علاقات شكلية جمالية . وتعتبر الفسيفساء بصفة اساسية زخرفة معمارية حيث استخدمت لزخرفة الأرضيات والجدارن والأسقف في العمائر المختلفة.
2 ـ الخشب: تنوعت القطع المصنوعة من الخشب في القائمة بصفة اساسية بين تماثيل شابتي على هيئة شخصية “يويا” بعدد 12 قطعة، أو عدد كبير من توابيت مومياوات، بالإضافة الى التماثيل الخشبية لرؤوس إنسان- بعضها من خشب الأرز-، وتماثيل لـ”توت عنخ آمون Tutankhamun “، علاوة على الأبواب الخشبية المزخرفة والمنابر والأبواب الخشبية التي تعود للعصر الإسلامي. أما باقي القطع فكان الخشب يمثل فيها القاعدة الخشبية لتماثيل الآلهة، وتماثيل “أبو منجل” التي امتزجت بالبرونز، أو المطلية بالذهب.
3ـ المعادن النفيسة وغير النفيسة (الذهب والفضة والبرونز والنحاس): 40 قطعة هو اجمالي عدد القطع المصنوعة من الذهب والفضة والبرونز والنحاس في القائمة، أو أن تكون مادة إضافية في صنع هذه القطع. وهذا العدد القليل الذي وإن كان يبدو إيجابي، إلا انه لا يدعو للارتياح، إذا تم الاخذ في الاعتبار احتمالات ألا تكون كل القطع من المعادن النفيسة قد تم الابلاغ عنها رسمياً.
أ ـ الذهب:
انحصرت عدد القطع الـ 9 المصنوعة من الذهب في القائمة بين قلائد وأساور وخواتم وأقراط المرصعة بالاحجار الكريمة، وقناع واحد مصنوع بالكامل من الذهب الخالص ينتمي الى الحقبة الرومانية اليونانية. غير أن تاريخ الذهب حافل في تاريخ الفنون المصرية:
ب ـ النحاس والبرونز: عـرف المصـرى زمـن ماقبـل الأسـرات النحـاس فلـزاً طبيعيـاً، ثـم عـرف كيـف يسـتخلص هـذا الفلـز مـن معادنـه وأهمهـا المالاكيـت Malachite و الأزوريـت Azurite، فكانـت مصـر مـن اوائـل الـدول التـى دخلـت حضـارة النحـاس ،وتوسـعت فـى اسـتخراج خامـات النحـاس مـن شـبه جزيرة سيناء من مغارة سرابيط الخادم Serabit El-Khadim. كذلك استخرجت خامات من الصحراء الشرقية جهات “ام سميوكى” و”أ بوسويل”. ، واستخدم النحاس سلاحاً للجيش وأدوات معيشية وتماثيل.
4ـ الأقمشة والمنسوجات (كتان وحرير ومخمل وقطن):
العدد الضئيل الثابت في قائمة الانتربول هو عبارة عن مناشف او حصائر، و سجاد من المخمل، وترجع جميعها الى العصر العثماني، والنتيجة، صحيح أن الأعمال التاريخية الفنية التاريخية جزء لا يتجزأ من التراث والثقافة، لكن ليس لقيمتها المادية، وإنما للمعاني والدروس المستفادة منها التي ماتزال تتحدث بكل حياة عن العمل الشاق المبذول فيها، والقدرات اللانهائية لاستغلال موارد الطبيعية الخام وتطويعها، والإبداع العقلي والذهني والمهارات غير المسبوقة لإنسان عاش في وقت لم يحظى بأية آلات حديثة متقدمة ولا تكنولوجيا متقدمة تساعده، أو تؤدي عنه جزء من عمله، بل وأحياناً تحل محله، مثلما يحرص عليه في العصور الحالية، فتتلاشى مواهب البشر، وتخور قواهم العقلية والجسدية بسبب عدم استغلالها، ومن ثَمَ لا يبقى لهم أية أثر. أيهما إذا يستحق صفة الحداثة والتقدم.
خلفيات حول المسروقات
قبة الهوا معروفة أيضاً باسم “قبة أبو الهوا”. وهي مجموعة من المقابر الصخرية فى منحدرات التلال على الضفة الغربية لنهر النيل بأسوان من الطرف الشمالى لجزيرة “إلفنتين” التى تطل على النيل ببانوراما ساحرة تكشف روعة مدينة أسوان . ترجع المقابر الخاصة بحكام الأقاليم وكبار رجال الدولة من الدولة القديمة إلى الدولة الوسطى . أما موقع هذه الجبانة فقد ظل مستخدماً منذ الدولة القديمة حتى العصر اليونانى وأُطلق عليه اسم قبة الهوا نسبة إلى ضريح أحد الأولياء المسلمين وهو ضريح الشيخ “على أبو الهواء ” والموجود أعلى قمة الجبل فوق المقابر. (المصدر: وزارة الآثار والسياحة المصرية). |
“شابتي” “شوابتي” “أوشابتي”: مجيب نداء الخادم الميت: “ها أنا ذا “ بعد اختفاء عادة دفن تماثيل الخدم فى المقابر، تحولت التماثيل الخاصة بالخدم إلى “أوشابتى” والتى أصبحت تؤدى وظيفة مزدوجة، وهى تجسيد الميت وخدمته معاً، ولم يكن هناك أوشابتى واحد بل تعددت حتى وصل عددها بعدد أيام السنة، ثم تضاعف العدد مثل ما كشف عنه فى مقبرة الملك “سيتى الأول” وكان هناك تمثال ٢ أوشابتى على شكل رئيس عمال ” خدم ” وهو يعين على كل عشرة تماثيل أوشابتى ، وأصبحت هذه التماثيل من ضروريات الأثاث الجنائزى داخل المقابر، حيث أنها تمثيل لتجسيد دائم للمومياء وكانت توضع فى المقبرة للقيام بالأعمال الضرورية فى العالم الآخر. وسميت هذه التماثيل فى اللغة المصرية القديمة بــ”شوابتى¢ ¡ ·ñ¨ شابتى – Sbty – ، والتى اصبحت فيما بعد ” أوشبتى ” wSbty ، والمعنى الأصلى للكلمة غير معـروف علـى وجـه الدقة، وربما يرتبط باسم “شجرة البرسـيا – tree – Persea “وبالمـصرية القديمـة “شاواب SwAb -، ولكن فى الدولة الحديثة أصـبح الـشكل السائد للكلمة “أوشبتى wSAbty “بمعنى “مجيب” وذلك لمواءمة وظيفتها فـى الإجابـة على النداء بدلاً من الميت ،حيث كان المفروض أنه عندما ينادى على الميت كـان الأوشابتى يقوم بالرد قائلاً : ها أنا ذا. |
طائر أبو منجل” أو “طائر إيبيس “ أحد الطيور البحرية، التي قدسها المصريون القدماء، وكان اكتشاف جبانة “تونة الجبل” الموجودة في مركز ملوي بمحافظة المنيا، والتي تعود إلى القرن السابع قبل الميلاد، أكبر دليلا على قدسيته، فقد عُثر داخلها على سراديب دفن بها الآلاف من مومياواته، والتي وجدت محنطة ومكفنة بلفائف الكتان، بنفس الطريقة التي يُكفن بها البشر، ووضعت داخل توابيت من الحجر أو الفخار. وتشير النقوش القديمة أن المصريين وضعوا لهذا الطائر قانون خاص، فكل من يسئ التصرف معه عليه أن يواجه حكما بالإعدام. وقد بدأ تقديس هذا الطائر منذ بداية عصر الأسرات وحتي العصر الروماني، فكان رمزا للإله جحوتي المعروف بإسم “تحوت”، وهو إله القمر والحكمة والطب، الذي عُرف بسيد الكلمة المقدسة، حيث تنسب إليه اختراع فن الكتابة. أظهرت بعض فقرات نصوص الأهرامات أهمية طائر أبو منجل في عصر الدولة القديمة، حيث ذكر ارتباطه بإله الشمس “رع”، واصفة إياه بإنه أحد الربين اللذان رافقا “رع” في رحلته عبر السماء، فكان الإله “رع” يعبر النهر السماوي على جناح أبو منجل “تحوت”. كما ظهر أبو منجل في مناظر المحاكمة الإلهية، التي تصاحب نصوص كتاب الموتي، وهو يقف أمام الميزان، الذي يزن فيه قلب المتوفي، ويدون نتيجة الميزان، ما أضفى علي الإله تحوت سمة العدالة والإستقامة. |
اقتطع قدماء المصريين كـتلا كبيرة وصغيرة منه وبنوا بها اهرامات ومعابد ونحتوها على شكل أوانى وأوعية. |
الفترة الزمنية: العصر الفرعوني اكبر الفترات يليه البطلمي والروماني
تُعد الآثار المصرية من أهم الكنوز الثقافية والتاريخية في العالم، حيث تعكس حضارة عريقة تمتد لآلاف السنين. ومع ذلك، تعرضت هذه الآثار للسرقة والتهريب على مر العصور، مما أدى إلى فقدان جزء كبير من التراث المصري. تنوعت الأثار المصرية المسروقة التي أُبلغ عنها للإنتربول بين أكثر من حقبة زمنية، والعبرة هنا بتاريخ القطع المسروقة لا بتاريخ سرقتها، والتي يعود بعضها للعصر الفرعوني، وأخرى للعصر البطلمي، وغيرها للعصر الروماني، حتى العصر الحديث، ونتناول فيما يلي المسروقات بحسب كل عصر من العصور؛
أولا: العصر الفرعوني: العصر الفرعوني، المعروف أيضًا باسم الحضارة المصرية القديمة، هو فترة تاريخية تمتد من حوالي 3100 قبل الميلاد إلى 332 قبل الميلاد. تميزت هذه الفترة بحكم الفراعنة، الذين كانوا يُعتبرون ملوكًا وآلهة في نفس الوقت، وكانوا يحكمون مصر القديمة التي تركزت على ضفاف نهر النيل. ووزع هذا العصر الي ثلاث فترات على النحو التالي: الدولة القديمة في الفترة (2686-2181 ق.م)، وتميزت هذه الفترة ببناء الأهرامات الكبرى، ثم الدولة الوسطى (2055-1650 ق.م)، وتميزت هذه الفترة بازدهار في الفنون والأدب، ثالثا الدولة الحديثة (1550-1069 ق.م) وهي فترة الإمبراطورية المصرية وازدهارها العسكري.
بلغ عدد المسروقات المصرية المدرجة على قائمة الإنتربول والتي تعود إلى العصر الفرعوني نحو 104 قطعة أثرية مختلفة، تنوعت بين أقنعة جنائزية، ومزهريات، ولوحات، وتمائم، وجعور، وغيرها من التماثيل الآلهة والقطع الأثرية الأخرى. تعود 19 منها إلى عام 1800 قبل الميلاد وهو يمثل حوالي 18.2% من إجمالي المسروقات في العصر الفرعوني، بينما يعود 16 منها إلى الفترة بين 1500 الي 1600 قبل الميلاد وهو ما يمثل نحو 15.3%، كما تعود11 قطعة أثرية إلى الفترة الزمنية 1390-1352 قبل الميلاد بنسبة 10.58% من إجمالي المسروقات في العصر الفرعوني. في المقابل سرق حوالي 58 قطعة أثرية تعود لأزمنة مختلفة في العصر الفرعوني حتى 2134 قبل الميلاد. ويتضح من التوزيع الزمني أن السرقة لم تقتصر على فترة معينة أو لأسرة بعينها، بل امتدت عبر العصور المختلفة من العصر الفرعوني، وهو ما يبرز خصوصية تلك الأثار والرغبة في سرقتها نظرا لقيمتها التاريخية.
ثانيا: العصر اليوناني الروماني: وهو فترة تاريخية تمتد من حوالي 332 قبل الميلاد إلى 395 ميلادي، وتشمل الفترة التي خضعت فيها مصر لحكم الإغريق ثم الرومان، وقد تأثرت مصر بشكل كبير بالثقافة اليونانية، حيث انتشرت اللغة اليونانية وأصبحت اللغة الرسمية للإدارة والتعليم. أضيفت إلي الثقافة اليونانية العناصر الرومانية في الفن والعمارة والقانون.
بلغ إجمالي عدد القطع الأثرية المسروقة المبلغ عنها للإنتربول، والتي تعود إلى العصر اليوناني الروماني نحو 232 قطعة أثرية، تنوعت بين أباريق فخارية، وتماثيل بعض الآلهة كأوزوريس وإيزيس وسخمت وهاثور، فضلاً عن مجموعة كبيرة من رؤوس التماثيل والأقنعة والمباخر، والمزهريات والمصابيح.
تجدر الإشارة أنه تخلل هذه الحقبة الزمنية العصر البطلمي، وتشير البيانات أن هناك قطعة أثرية واحدة سرقت يرجع تاريخها إلى هذا العصر، كما تجدر الإشارة هذا العصر امتاز بالتفاعل الثقافي والتجاري الكبير، حيث اندمجت الثقافات اليونانية والرومانية مع التراث المصري القديم.
ثالثا: العصر القبطي: والعصر القبطي هو فترة تاريخية في مصر تمتد من القرن الثالث الميلادي حتى الفتح الإسلامي في القرن السابع الميلادي. يُعرف هذا العصر بالتحول الديني والثقافي الكبير الذي شهدته مصر، حيث انتقلت من الديانة المصرية القديمة إلى المسيحية القبطية. تطور الفن القبطي الذي يجمع بين الأساليب الفرعونية واليونانية الرومانية مع التأثيرات المسيحية، واستخدام الرموز المسيحية في النقوش واللوحات، مثل الصليب والسمكة، وبناء الكنائس والأديرة التي أصبحت مراكز دينية وثقافية واستخدام الطراز المعماري البيزنطي في بناء الكنائس. وتشير بيانات الإنتربول أن مجموع سرقات القطع الأثرية التي يعود تاريخها إلى العصر القبطي بلغ عددها 12 قطعة أثرية تنوعت بين أقراط، وتماثيل مختلفة، وغطاء حاويات، وغيرها.
رصدت قائمة الإنتربول لبلاغات المسروقات من القطع الأثرية المصرية مجموعة أخرى من المسروقات التي يعود تاريخها إلى أكثر من حقبة زمنية، لا سيما في العصر الأموي بعد دخول الإسلام لمصر والتي تمتد من عام 661 ميلادي إلى 750 ميلادي والتي ازدهرت فيها الفنون الإسلامية، بما في ذلك العمارة والزخرفة، وسرقت قطعة أثرية يعود تاريخها للعصر الأموي وهي حجر محفور. كذلك سرقت قطعة أثرية واحدة وهي لوحة عليها كتابات كوفية يعود تاريخها إلى العصر الفاطمي.
رصدت القائمة ذاتها ما مجموعة 10 قطع أثرية مسروقة يعدو تاريخها إلى العصر العثماني الذي امتد من عام 1299 ميلادي إلى 1923 ميلادي، وازدهرت خلاله الفنون الإسلامية، بما في ذلك العمارة والزخرفة والخط العربي. تنوعت القطع المسروقة يبن زخارف وسجاجيد وأقمشة، وأحواض وأغطية ومناشف.
ومن بين المسروقات كذلك ما يعود تاريخها إلي العام الثامن هجرياً حيث رصدت قائمة الإنتربول قطعة واحدة تتمثل في نقق لمقبرة. كما سرقت قطعة واحدة في القرن الرابع عشر والخامس عشر وهي مقبض قرع باب مسجد. كما سرق طبق ولوحة عليها نقش باللغة العربية يعود تاريخهما إلى القرن الثامن عشر. كما سُرق ما مجموعه 9 قطع أثرية في القرن التاسع عشر أغلبها من الذهب تنوعت بين أساور وخواتم ذهبية، وأقراط وقلادات، ولعل أشهر ما سرق هو لوحة زهرة الخشخاش تُظهر اللوحة زهور الخشخاش 2010 الصفراء والحمراء في إناء، وهي مرسومة بالألوان الزيتية على قماش بحجم 54 سم × 53 سم، وهي المرة الاولى التي سرقت فيها هذه اللوحة قبل استعادتها وسرقتها مجددا في عام 2010، وهذه اللوحة تُعد من الأعمال الفنية الهامة التي تعكس نقطة تحول في أسلوب فان جوخ الفني.
أخيرا تشير قائمة الإنتربول لبلاغات القطع الأثرية المسروقة ان هناك 149 قطعة أثرية لم تحدد تاريخها ولأي عصر تنتمي، ولكنها محددة المعالم حيث تنوعت بين تمائم وتماثيل لآلهة مختلفة، وقلادات وألواح ورؤوس وزخارف ونقوش وأباريق.
تُظهر هذه البيانات أن سرقة الآثار المصرية لم تقتصر على فترة زمنية معينة، بل امتدت عبر العصور المختلفة، مما يعكس الأهمية الكبيرة لهذه القطع الأثرية وقيمتها التاريخية. يجب أن تكون هناك جهود مستمرة لاستعادة هذه القطع الأثرية المسروقة وحمايتها من السرقة في المستقبل، لضمان بقاء التراث المصري للأجيال القادمة.
آليات استرداد الأثار المصرية المسروقة المدرجة على قاعدة بيانات الإنتربول
كانت أول محاولة استرداد لصالح الحكومة المصرية من مواطنة إنجليزية عام ۱۸۹۸، وذلك بناء على حكم محكمة الاستئناف المختلطة بالقاهرة. وانتظرنا زمنا طويلا حتى بدأت عملية مأسسة الاسترداد عام ۲۰۰۲ مع إنشاء إدارة الآثار المستردة، وتمثلت مهمتها أن تتابع يوميًا ما يعرض في العالم كله عن الآثار، وتدرسها حالة من الناحيتين القانونية والفنية ( 1). ومنذ ذلك التاريخ تبذل جهود حثيثة لتحقيق الهدف المنشود من إنشاء هذه الإدارة.
ولا شك أن الانتربول وهو أحد أنماط التطور الأمني العالمي، أضحى أهم وسائل التعاون الدولي في مجال استرداد الآثار المهربة، والإنتربول هو اختصار لمنظمة الشرطة الدولية International Police Organization. وتم تأسيسها في فيينا عام 1923 بمشاركة 15 دولة من بينها مصر تحت اسم «اللجنة الدولية للشرطة الجنائية». والتي وصل عددها إلى 194 دولة عام 2024.
ويحدد القانون اﻷساسي (الدستور) للمنظمة أهدافها في تأمين وتنمية التعاون المتبادل على أوسع نطاق بين سلطات الشرطة الجنائية كافة، وإنشاء وتنمية المؤسسات القادرة على المساهمة الفعالة في الوقاية من جرائم القانون العام ومكافحتها.
وعلى عكس الشائع، لا يملك اﻹنتربول وحدات شرطية خاصة به تعمل في الدول أعضاء، لكنه يعتمد على التنسيق بين وحدات الشرطة المحلية في هذه الدول وفقًا للقوانين الداخلية للأعضاء.
ترتكب الكثير من الجرائم ضد الآثار عن طريق تشكيلات عصابية خاصة جرائم الاتجار في الآثار لأنها تحتاج عدة مهام لا يستطيع فرد واحد القيام بها، وأما الحالات الفردية قليلة ومع ذلك تحتاج بعد ذلك لتشكيل عصابي لتصريف الأثر وإتمام الجريمة.
وقد دخلت الجماعات الإجرامية المنظمة في العقود الأخيرة نشاط الاتجار في الآثار، وقد أصبح نشاط الجماعات الإجرامية وكذلك الجماعات الإرهابية يشكل مصدر قلق شديد على المستوى الدولي والوطني، حيث دخلوا في جميع أشكال الاتجار بالممتلكات الثقافية، ونقل الآثار بطريقة غير مشروعة من خلال الأسواق المختلفة، سواء عن طريق الإنترنت أو صالات المزادات. وأصبح الاتجار في الآثار وسيلة لتمويل الجماعات الإرهابية ( 2). وقد أضاف المشرع المصري نصا إلى قانون حماية الآثار بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۱۸، يتضمن النص على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب (المادة ٤٢ مكرر “1”).
وتتألف أغلب أسواق الاتجار في الآثار من شبكة وسطاء بين البائع الأول والمشترى النهائي للأثر. وتتميز حركة الآثار في هذه الأسواق عن الأسواق الإجرامية الأخرى في أن معظم الآثار يجب أن تدخل السوق في مرحلة ما كسلع مشروعة حتى يتمكن المتاجرون فيها من إدراك أكبر قيمة مالية لها، وفى هذا الإطار وجدت دول عبور في السوق، الغرض الرئيسي منها هو العمل كنقطة عبور من دولة المنشأ إلى دولة المقصد، بحيث تنتقل الآثار عبر سوق يضفي الشرعية على السلعة المشتراة ( 3) .
ومن هنا تبدو أهمية توثيق الأثر كشرط ضروري لحماية ونشر هذا التوثيق على الإنترنت لواجهة فكرة المشترى حسن النية.
الجدير بالإشارة، أن المشرع في قانون ۹۱ لسنة ۲۰۱٨ قد نظم إجراءات توثيق الآثار، فقضى بأن يتم تسجيل الأثر العقاري بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقاري إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإداري، وينشر في الوقائع المصرية، ويؤثر على هامش تسجيل العقار في الشهر العقاري (المادة ۱۲).
وألزم كل من المجلس أو الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، بحصر الآثار المنقولة وتصويرها ورسمها وتسجيلها وتجميع البيانات المتعلقة بها في السجلات المعدة لذلك، واعتبر مسجلا منها الآثار المقيدة في تاريخ العمل بهذا القانون بالسجلات المخصصة لها.
وألزم المجلس بتعميم المسح الأثري للمواقع والأراضي الأثرية، وتحديد مواضعها ومعالمها وإثباتها على الخرائط، مع موافاة كل من الوحدة المحلية المختصة والهيئة العامة للتخطيط العمراني بصورة منها لمراعاتها عند مباشرة كل منهما لاختصاصاتهما. وألزمه أيضا بتسجيل البيانات البيئية والعمرانية والعوامل المؤثرة في كل موقع أثرى تبعاً لأهميته (المادة ٢٦).
ونتناول فيما يلي التعاون مع الانتربول لاسترداد الآثار المصرية المسروقة، ثم دور الإنتربول في ملاحقة سارقي الآثار، كذلك الاتفاقيات الدولية كأحد آليات استرداد الآثار المسروقة، وأخيراً سُبل الحدّ من تهريب الآثار المصرية، وذلك على النحو التالي؛
أولا: التعاون مع الانتربول لاسترداد الآثار المصرية المسروقة
تتبع مصر عدة إجراءات قانونية لاسترداد القطع الأثرية المدرجة على قائمة الإنتربول، وتبدأ هذه الإجراءات بان تضطلع السلطات المصرية بإبلاغ الإنتربول عن القطع الأثرية المسروقة أو المهربة، وتوثيقها في قاعدة بيانات الإنتربول للآثار المسروقة، وتقوم منظمة الإنتربول بالتحري والتحقيق بحسب اختصاصها، وبعد ذلك يتم التعاون مع الدول التي توجد بها القطع الأثرية من خلال القنوات الدبلوماسية والقانونية. يشمل ذلك تقديم طلبات رسمية لاسترداد القطع بناءً على الأدلة المقدمة، وبخصوص أحد المطلوبين، ترسل الدولة طلبًا ممهورًا من جهة قضائية إلى السكرتارية العامة للإنتربول، والتي ترسل بدورها تنويهًا إلى باقي الدول اﻷعضاء بعد التحقق من الطلب. وتمتلك الدولة العضو التي يقيم بها المطلوب حق تقرير الخطوة التي ستتخذها، وما إذا كانت ستلقي القبض عليه أم لا.
وتستهدف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الدولية، تأكيد وتشجيع التعاون المتبادل في أوسع نطاق ممكن بين سلطات الشرطة في الدول أعضائها. على نحو فعال في مكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدولية، وحتى تتحقق هذه الفاعلية، لا بد من توافر وسائل الاتصال السريع بين المنظمة وأجهزة الشرطة في الدول أعضائها(4) ولهذا فللمنظمة علاوة على قنوات الاتصال العادية مثل التليفونات والتلغراف والتلكس شبكة اتصالات لاسلكية قاصرة على الربط بين الأمانة العامة للمنظمة والمكاتب المركزية الوطنية في الدول أعضاء المنظمة، علاوة على شبكة تليفونية لنقل صور وبصمات المجرمين بينهما(5)، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يقوم التعاون الدولي الشرطي – في إطار الإنتربول – على تجميع وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بمكافحة الجريمة والمجرم الدوليين، بين المنظمة والدول أعضائها من خلال المكاتب المركزية الوطنية للشرطة الجنائية الدولية الموجودة في أقاليم تلك الدول(6).
تجدر الإشارة إلى أن أوجه النشاط المختلفة لمنظمة الانتربول، تستهدف فى النهاية مكافحة الجريمة لاسيما المتعلقة بالآثار فى إطار علاقات الدول أعضاء تلك المنظمة، وقد حظيت بتقدير واحترام من جانب الحكومات، وسائر المنظمات الدولية، والأشخاص على وجه العموم، فالتعاون أضحى لا يقتصر فقط على الأعضاء فيها، وإنما تتعاون منظمة الإنتربول كذلك مع البعض من المنظمات الدولي الأخرىة التي تعمل في أنشطة مشابهة لأنشطة الانتربول، فمثلا نجد ممثلين للانتربول يحضروا اجتماعات الجنة المخدرات التابعة للامم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان. كما أن للانتربول علاقات مع الوكالات الدولية المتخصصة – التابعه للامم المتحدة – مثل المنظمه الدولية للطيران المدنى، والاتحاد الدولى للاتصالات اللاسلكيه، وعلاقات مع الإتحاد الدولي للعلوم الجنائية، والإتحاد الدولى القانون الجنائي، والإتحاد الدولي للدفاع الإجتماعي(7).
وتعرضت المادة (۲) من دستور المنظمة الدولية للشرطة الجنائيـة لبيـان الهـدف الأساسي للمنظمة وذلك على النحو التالي(8):
۱- المعونة المتبادلة:
لتحقيق التكامل مع الاتجاه العام لتحقيق عمليات العدالة الجنائية، فقد حرصت المادة (۱/۲) على تأكيد وتشجيع التعاون الدولي بين سلطات الشرطة الجنائية في مختلف البلاد، بهدف تحقيق السرعة والفعالية في إجراءات ملاحقة وعقاب مرتكبي هذه الجرائم.
2- التعاون القانوني:
وهذا التعاون يتم في إطار القوانين القائمة في كل بلد، ومناطه منع ومكافحة جرائم القانون العام، وهي تلك الطائفة من الجرائم المعروفة عالميا بانتهاكها القـانون الطبيعـي لأي مجتمع، ومن بينها جرائم الآثار. وهذا التعاون يبتعد كل البعـد عن الأمور ذات الطبيعة السياسية، والعسكرية والدينية والعنصرية(9).
لم يتعرض دستور منظمة الإنتربول في أي من مواده لبيان وظائف واختصاصات الإنتربول، وإنما يمكن تلمس هـذه الوظـائف والاختصاصات مـن خـلال وظـائف واختصاصات الأجهزة المكونة لبنيان المنظمة، ويمكـن إجمـال تلـك الوظائف في وظيفتين:
الوظيفة الأولى: هي القيام بتجميع كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالجريمـة والمجرم المتوفرة لدى المكاتب المركزية الوطنية للشرطة الجنائية المتواجدة فـي أقـاليم الدول الأعضاء؛ بحيث يمكن أن يتوافر لدى المنظمة أرشيف متكامل للوثائق والبيانات الهامة التي يمكن الرجوع إليها عندما تتطلب الحاجة، كما يمكن الاستعانة بها في مجال مكافحة الجرائم ذات الصفة الدولية(10).
ولكي تتحقق فعالية هذه الوظيفة، فإن المنظمة لديها كافة وسائل الاتصال السريع بينها وبين المكاتب المركزية؛ وذلك عن طريق شبكة اتصالات لا سلكية وتلفونية قاصرة على الربط بين الأمانة العامة للمنظمة وتلك المكاتب بهدف سرعة المعلومات والبيانـات وصور وبصمات المجرمين، كذلك تسهيل التبادل هذه المعلومات فيمـا بـين المكاتـب المركزية(11).
الوظيفة الثانية: هي التعاون مع الدول الأعضاء فـي مجـال ملاحقـة وضـبط المجرمين الهاربين وتسليمهم، وأن هذا التعاون أصبح يمتد إلى تنفيذ العقوبات، وتكمن أهمية هذه الوظيفة فيما وضعته المنظمة من أسس وقواعد تستهدف بهـا سـرعة اتخـاذ الإجراءات لملاحقة وضبط المجرمين(12).
تشكل قاعدة بيانات الإنتربول للأعمال الفنية المسروقة والتي تتضمن مجموعة الآثار المصرية المسروق ، الأداة الأبرز للتصدي للاتجار بالملكية الثقافية… ووفقًا لنظام الإنتربول بشأن البيانات، لا يجوز أن تدرج في قاعدة البيانات سوى المعلومات التي تقدمها الأجهزة المعتمدة (أي المكاتب المركزية الوطنية، والمنظمات الدولية الشريكة كاليونسكو، والمجلس الدولي للمتاحف، والمركز الدولي لدراسة صون الممتلكات الثقافية وترميمها). ولا يمكن أن تدرج إلا الأشياء التي يمكن التعرف إليها.
ويمكن لأي شخص التقدم بطلب ليصبح مرخصا له استخدام قاعدة البيانات فيتحقق فوريًا من وجود قطعة ما في قائمة الأغراض المسجلة باستخدام طلبات الترشيح… وبالإضافة إلى حقول البيانات التقليدية، يمكن للمستخدمين تدعيم بحثهم عبر تحميل صورة لأي قطعة فنية والتحقق منها باستخدام برنامجنا لمطابقة الصور.
ويدعو الإنتربول الدول إلى اتخاذ ما يلي:
أ- تشكيل إدارات شرطية لحماية التراث الثقافي تتولي التحقيق في قضايا الاتجار بالممتلكات الثقافية، وذلك في الدول التي لا وجود فيها حتى الآن لهذه الإدارات.
ب- إنشاء قاعدة بيانات وطنية ترتبط بقاعدة بيانات الإنتربول للأعمال الفنية المسروقة.
ج- سن وتعزيز التشريعات الوطنية الرامية إلى حماية التراث الثقافي وتنظيم سوق الفن (قاعدة بيانات اليونسكو للقوانين الوطنية الخاصة بالتراث الثقافي).
د- استخدام قاعدة بيانات الإنتربول للأعمال الفنية المسروقة والإسهام فيها عبر تشاطر المعلومات عن الأعمال الفنية المسروقة.
ه- الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية كاتفاقية اليونسكو لعام ۱۹۷۰، واتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص لعام ١٩٩٥.
و- النظر في احتمال استخدام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بهدف مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
ز- اعتماد معايير تخزين تتيح تعميم المعلومات في حالة التعرض للسرقة.
ح- إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تضمن تجنب الازدواجية في الجهود.
ط- تعميم المعلومات عن السرقات بأسرع ما يمكن.
ي- رفع مستوى وعى الجمهور العام بشأن التراث الثقافي الوطني والدولي.
ك- إعداد الدورات التدريبية لأجهزة إنفاذ القانون وإدارات الجمارك والسلطات القضائية بدعم من المؤسسات الثقافية.
ثانيا: دور الإنتربول في ملاحقة سارقي الآثار
يبرز دور الإنتربول في ملاحقة سارقي الآثار من خلال الآتي:
1- الملاحقة الجنائية للمجرمين:
ويقصد بالملاحقة الجنائية قيام السلطات التنفيذية المعنية في الدولة المطالبة بضبط الشخص المطلوب في حدود النطاق الإقليمي للدولة المطالبة، بهدف احتجازه تحفظيا لحين مثوله أمام الجهات المنوط بها فحص طلب التسليم للنظر في أمره(13).
ويتم اتخاذ إجراءات الملاحقة والضبط بناء على طلـب مقـدم للأمانـة العامـة للإنتربول عن طريق المكتب المركزي الكائن بالدولة الطالبة التسليم، ويضم هذا الطلـب كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالشخص المطلوب ضبطه وتسليمه، وتقـوم الأمانـة العامة ببحث الطلب، فإذا اتضح لها أن الجريمة لا تدخل في نطاق الجرائم المحظور على المنظمة التدخل لمكافحتها – وهي الجرائم السياسية أو العسكرية أو الدينية – فإنها تقـوم بإصدار نشرة دولية لكافة المكاتب المركزية الوطنية الكائنـة بالـدول الأعـضاء فـي المنظمة، وفي حالة ضبط المتهم في إحدى تلك الدول، فإن المكتب المركزي لتلك الدولة يقوم بإخطار المكتب الممثل في الدولة طالبة التسليم، وعلى هذه الدولة الأخيرة أن تـسلك الإجراءات الدبلوماسية التي يتعين اتخاذها لاستلام المتهم(14).
وترتبط الملاحقة الجنائية للمجرمين بالنطاق الإقليمي الـوطني للدولـة المطالبـة وبالتالي فمباشرة هذا الإجراء يكون دائما من اختصاص رجال الشرطة في هـذه الدولـة بالتنسيق مع المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في الدولة المطالبة. كما ترتبط الملاحقة بقيام الدولة طالبة التسليم بإصدار أمر من السلطات المختصة في الدولة المطلوب منها التسليم بفحص الطلب، أو بمجرد وصول النشرة الدوليـة التـي يصدرها الإنتربول المركزي في ليون بفرنسا عبر مكاتبه الإقليميـة فـي كـل الـدول المشتركة في هذه المنظمة غير الحكومية(15).
ويقتصر دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية على تلقى أمر القبض وإرساله إلى السلطات المحلية، أي أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ما هي إلا أداة وصل أو قنـاة عملية بين أجهزة الأمن في الدول على المستوى العالمي. والسبب الرئيسي في إخضاع عملية الملاحقة الجنائية لنطاق اختصاص الشرطة المحلية في الدولة المطالبة، يكمن في أنها وهي تباشر هذا العمل، إنما تقوم بتنفيذ قوانينها الوطنية، التي لا يمكن لغيرها القيام به من حيث طبيعة الاختصاص، وفهم وإدراك قواعده القانونية وهذا هو السائد في كل دول العالم(16).
وفي حالة ضبط الشخص المطلوب في أي من تلك الدول، يقوم المكتب الإقليمـي الوطني فيها، بإخطار المكتب المماثل في الدولة طالبة التسليم، ويكون التسليم في أقـرب وقت ممكن بالطرق الدبلوماسية أو بالطريقة التي تحددها اتفاقيات تسليم المجرمين المبرمة بينها وبين الدولة التي ضبط فيها المطلوب تسليمه.
وللمنظمة الدولية للشرطة الجنائية دور فعال في إعمـال فاعليـة نظـام ملاحقـة المجرمين وتسليمهم، على الرغم من عدم وجود اتفاقية دولية بين الدول المعنية، وذلك على الرغم من أن نظام تسليم المجرمين تحكمه أساسا الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الخصوص.
2- التحفظ على الشخص المطلوب تسليمه:
قرر المشرع – في التشريعات المختلفة– إعطاء الحق لمأموري الضبط القضائي، في اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، والتي قد تتمثل فـي الحـق فـي تقييـد حـريـة الأشخاص والأموال في حالة ما إذا تبين أن هذا التقييد سوف يفيد جهـة التحقيـق فـي اكتشاف الجريمة(17).
أ- تعريف الإجراءات التحفظية:
ذهب البعض إلى تعريف الإجراءات التحفظية أو المستعجلة بأنها: ” مجموعة مـن الإجراءات والتدابير المؤقتة التي تتميز عادة بطابعها المستعجل، والتي تأمر بها السلطة المختصة، سواء كانت سلطة قضائية أو تحكيمية أو سياسية، وذلك بصدد نـزاع معـين مطروح أمامها؛ بهدف المحافظة على حقوق طرفي النزاع أو أحدهما، أو لمنع تفاقم هذا النزاع، أو للإبقاء على الحالة الراهنة، إلى حين الفصل في النزاع أو الوصـول لتسوية نهائية له(18).
ومفهوم التحفظ على الأشخاص المطلوب تسليمهم لا يخرج عن هذا المفهوم، حيث يمكن تعريفه بإنه مجموعة من الإجراءات التي تتخـذ بـهـدف تقيد حريـة الـشخص المطلوب، متى توافر السند القانوني – طلب تسليم أو نشرة دولية – وذلك للإبقاء علـى الحالة الراهنة، إلى حيث استكمال إجراءات تسليمه(19).
ب- مبررات الإجراءات التحفظية:
أنها تؤدي إلى منع قرار الشخص المطلوب إلى خارج إقليم الدولة المطالبة بصفة خاصة، وذلك متى كان مطلوبا من دولة أخرى. كما تساعد هذه الإجراءات الدولة المطالبة بالكف عن البحث عن هذا الشخص، متى أخطرتها الدولة التي ضبطت هذا الشخص، بإنه موجود على إقليمها وتـم التحفظ عليه.
ثالثاً: الاتفاقيات الدولية كأحد آليات استرداد الآثار المسروقة
هناك طريقان لاسترداد الآثار المصرية المسروقة والمنقولة بطريق غير قانوني من خلال الاتفاقيات الدولية؛
الأول: هو عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول الأخرى، وفي ذلك نصت اتفاقية اليونسكو الخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، على أنه ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع الدول الأطراف فيها من عقد اتفاقات خاصة فيما بينها أو من الاستمرار في تنفيذ اتفاقات سبق إبرامها بشأن استرداد الممتلكات الثقافية التي نقلت لأي سبب كان من مواطنها الأصلية قبل العمل بهذه الاتفاقية في الدول المعنية (المادة (١٥)، وقد عقدت مصر بعض هذه الاتفاقيات، كالاتفاقية الموقعة مع الإكوادور في القاهرة بتاريخ 15/٧/٢٠٠٨، والواقع أن هناك حاجة ملحة لعقد المزيد من هذه الاتفاقيات (20).
الثاني: التعاون القضائي الدولي، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (21)، باعتبار أن جرائم الآثار من الجرائم الخطيرة حسب التعريف الوارد في المادة (۲) من هذه الاتفاقية، وتشير اتفاقية اليونسكو الخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لعام ١٩٧٠، بأن الدول الأطراف ومن بينها مصر تتعهد بما يلي:
1- أن تتخذ كافة التدابير اللازمة، بما يتفق وقوانين البلاد، لمنع المتاحف والمؤسسات المماثلة القائمة في أراضيها من اقتناء ممتلكات ثقافية واردة من دولة أخرى طرف في الاتفاقية ومصدرة بطرق غير مشروعة بعد العمل بهذه الاتفاقية في الدولتين المعنيتين، وأن تخطر دولة المنشأ، كلما كان ذلك ممكنا، بما يعرض عليها من ممتلكات ثقافية نقلت من تلك الدولة بطرق غير مشروعة بعد العمل بهذه الاتفاقية في كلتا الدولتين.
2- أن تحظر استيراد الممتلكات الثقافية المسروقة من متحف أو من مبنى أثرى عام، ديني أو علماني، أو من مؤسسة مشابهة في دولة أخرى طرف في هذه الاتفاقية بعد العمل بها في الدولتين المعنيتين، بشرط أن تكون تلك الممتلكات مدرجة في قائمة جرد المؤسسة المذكورة.
3- أن تتخذ، بناء على طلب دولة المنشأ التي تكون طرفا في الاتفاقية، التدابير المناسبة لحجز وإعادة تلك الممتلكات الثقافية المستوردة بعد العمل بهذه الاتفاقية في كلتا الدولتين المعنيتين، بشرط أن تدفع الدولة الطالبة تعويضا عادلا للمشترى بحسن نية أو للمالك بسند صحيح، وتقدم طلبات الحجز والإعادة بالطرق الدبلوماسية، وعلى الدولة الطالبة أن تقدم على نفقتها الخاصة الوثائق وغيرها من الأدلة اللازمة التي تثبت شرعية طلبها الحجز والإعادة. وعلى الدول الأطراف ألا تفرض أية رسوم جمركية أو غيرها من الرسوم على الممتلكات الثقافية المعادة بموجب هذه المادة، ويتحمل الطرف الطالب جميع المصروفات المترتبة على إعادة الممتلكات الثقافية وتسليمها (المادة ٧).
كذلك تعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، كل بما يتفق وقوانينها، بما یلي:
1- أن تمنع بكل الوسائل المناسبة عمليات نقل ملكية الممتلكات الثقافية التي من شأنها أن تشجع استيراد أو تصدير هذه الممتلكات بطرق غير مشروعة.
2- أن تحرص على تعاون دوائرها المختصة لتسهيل إعادة الممتلكات الثقافية المصدرة بطرق غير مشروعة لصاحبها الشرعي بأسرع ما يمكن.
3- أن تقبل دعاوى استرداد الممتلكات الثقافية المفقودة أو المسروقة التي يقيمها أصحابها الشرعيون أو التي تقام باسمهم.
4- أن تعترف لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية بحقها غير القابل للتقادم في تصنيف ممتلكات ثقافية معينة واعتبارها غير قابلة للتصرف، ومن ثم لا يجوز تصديرها، وأن تسهل استرداد الدولة المعنية لتلك الممتلكات في حالة تصديرها (المادة ١٣).
في عامي ۲۰۰۲ و۲۰۰۳، تم إحراز تقدمًا كبيرًا في عدد الدول التي صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها، وبحلول فبراير 2024، صادقت 143 دولة على الاتفاقية(22) .
تضمنت اتفاقية اليونسكو الخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لعام ۱۹۷۰، نصاً صريحاً يقضى بأنه يعتبر عملا غير مشروع تصدير الممتلكات الثقافية ونقل ملكيتها عنوة، كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لاحتلال دولة أجنبية لبلد ما (المادة ۱۱).
وفي الآونة الأخيرة، وافقت إيطاليا وليبيا على استرداد العديد من الممتلكات الثقافية التي تم الاستيلاء عليها خلال الفترة الاستعمارية (23).
على الرغم من أنه من السابق لأوانه الحديث عن تشكيل عرف دولي يجعل إعادة الممتلكات الثقافية أو ردها إلزاميا، إلا أنه يمكننا أن نلاحظ ممارسة ناشئة مقرونة بواجب أو التزام، بناءً على تلك الاعتبارات الأخلاقية تقترب من الاعتقاد الضروري، الشرط المطلوب لعرف أن يأتي إلى حيز الوجود في مجال الملكية الثقافية، كما هو الحال في العديد من المجالات الأخرى، حيث تسبق الاعتبارات الأخلاقية تشكيل حكم القانون (24).
رابعا: سُبل الحدّ من تهريب الآثار المصرية
لعلّ من أهم سبل الحد من تهريب الآثار المصرية للخارج وجود حماية قانونية داخلية لهذه الآثار بالإضافة الي حماية قانونية أخرى لكافة الآثار المصرية المعروضة في الخارج، وتناولهما فيما يلي؛
أ- الحماية التشريعية للآثار في مصر
تحظى الآثار المصرية بالحماية الدستورية في ظل دستور ٢٠١٤، حيث أفصح صراحة عن التزام الدولة بحمايتها والحفاظ عليها. ويشمل هذا الالتزام، رعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، وحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها. وعلاوة على ذلك اعتبر الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم (المادة ٤٩)
وتأتي الحماية القانونية للآثار من منطلق قيمتها التي تتجاوز القيمة الاقتصادية حيث تمثل تعبيرا عن تاريخ الأمة وتقاليدها، وتشكل عنصرًا حاسما في الهوية الوطنية. وفي هذا السياق أكد الدستور ذاته عن أن تراث مصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى المصرية القديمة، والقبطية والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والأدبي والفني بمختلف تنوعاته، والاعتداء على أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية في مصر (المادة ٥٠) (25).
بيد إن قوانين حماية الآثار المتعاقبة قد عكفت على اتباع نهج التجريم والعقاب باعتباره إحدى آليات الحماية، ولكن الملاحظ من خلال رصد مراحل التطور، أن كل مرحلة قد شهدت اتساعاً لدائرة التجريم عن طريق إدخال بعض الأفعال التي لم تكن مجرمة في السابق، وتشديد العقوبات بشكل ملحوظ، وقد ظهر ذلك في القانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۱۸، بتعديل بعض أحكام القانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳، حيث شدد العقوبات بشكل ملحوظ.
ولا شك أن التجريم والعقاب يشكلان عنصرًا رئيسيًا في سياسات حماية الآثار، غير أنه لن يكون لهما تأثير فعال إلا عندما يكون هناك تصور بوجود فرصة معقولة لتطبيق العقوبات بشكل ناجز، ولهذا يرى البعض أن جرائم الآثار، وخاصة الاتجار غير المشروع فيها ستظل موجودة طالما أنه لا توجد آليات أخرى لتعزيز تأثير السياسات القائمة على الردع من جانب، وعدم وجود آليات لتثبيط الطلب على هذه الآثار، من جانب آخر (26).
ونورد فيما يلي أبرز الجرائم التي وردت في قانون حماية الآثار وفقا للعديل الأخير بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۱۸ والعقوبة المقررة لكل جريمة:
1- جريمة تهريب أثر للخارج:
ينص المشرع في هذه الجريمة على عقاب كل من قام بتهريب أثر للخارج، وتكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه. ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار (المادة ٤١).
٢- جريمة سرقة أثر بقصد التهريب:
ينص المشرع في هذه الجريمة على عقاب كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب، وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه (المادة ٤٢ فقرة ١).
3- جريمة الحفر خلسة أو إخفاء الأثر بقصد التهريب:
ينص المشرع في هذه الجريمة على عقاب كل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، وتكون العقوبة السجن المشدد، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار (المادة ٤٢ فقرة ٢).
4- جرائم هدم أو إتلاف أو تشويه الأثر:
ينص المشرع في هذه الجريمة على عقاب كل هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولًا أو ثابتًا أو شوهه أو غير معاملة أو فصل جزءًا منه عمدًا، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (المادة ٤٢ فقرة ٣ بند ١).
5- جريمة الحفر بدون ترخيص:
ينص المشرع في هذه الجريمة على عقاب كل من أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفى هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (المادة ٤٢ فقرة ٣ بند ٢).
وتكون العقوبة في البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم (المادة ٤٢ فقرة ٤).
6- سرقة أثر مملوك للدولة أو إخفائه:
ينص المشرع في هذه الجريمة على عقاب كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلا من أي جريمة.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار (المادة ٤٢ مكرر).
7- جريمة نقل بغير إذن كتابي:
ينص المشرع في هذه الجريمة على عقاب كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرا مملوكًا للدولة أو مسجلا أو نزعه عمدا من مكانه، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (المادة 43/1).
8- جريمة المباني أو الأراضي الأثرية:
ينص المشرع في هذه الجريمة على عقاب كل من حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارًا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقى أو أقام أرقام بها أي انشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (المادة 43/2).
9- جريمة تزيف أثر:
ينص المشرع في هذه الجريمة على عقاب كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (المادة 43/3).
10- جريمة التعدي على الأثر:
ينص المشرع في هذه الجريمة على عقاب كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
– وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.
– كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.
– شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرًا عقاريًا أو منقولا أو فصل جزءا منه.
– استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم في جميع الأحوال بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصلة، والتعويض الذي تقدره المحكمة (المادة ٤٥).
وعلى الرغم من هذه الأفعال التي أدخلها المشرع في النموذج الإجرامي إلا أن هناك بعض الأفعال التي يرى بعض الخبراء ضرورة النص على تجريمها، وتتمثل في الوساطة، وتغليف الآثار، وتثمين الآثار، وكل ما يتعلق بأعمال تسهيل ممارسة الجريمة (مقابلة مع رئيس مباحث الآثار الأسبق). وكذلك أفعال الدجل والشعوذة المرتبطة بالبحث والتنقيب عن الآثار لأن هذه الأفعال قد انتشرت بشكل ملحوظ. (مقابلة مع محام متخصص في قضايا الآثار).
ب- الحماية القانونية للآثار التي تعرض في الخارج:
أجاز المشرع بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۱۸، وبموجب قرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، وبناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار، وموافقة اللجنة الفنية للمعارض الخارجية ومجلس الإدارة، عرض بعض القطع الأثرية في الخارج لمدة محددة.
وفي هذا الإطار أنشأ المشرع اللجنة الفنية للمعارض الخارجية بالمجلس الأعلى للآثار، المشار إليها في للفقرة السابقة، تختص بتحديد الآثار التي يجوز عرضها بالخارج لمدة محددة والمقابل المادي لعرضها، في ضوء القيمة التأمينية، والمدة الزمنية وعدد القطع المختارة (المادة ١٠).
وطبقًا للائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار المعدلة بقرار وزير شئون الآثار رقم ٣٦٥ لسنة ۲۰۱٨:
تشكل اللجنة الفنية للمعارض الخارجية بقرار من الوزير، برئاسة الأمين العام أو من يحدده الوزير، على أن تضم في عضويتها رؤساء قطاعات التمويل والمتاحف والآثار المصرية واليونانية والرومانية والآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، ومرمم من المجلس من ذوي الخبرة، وثلاثة أعضاء من خارج المجلس، وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به لإنجاز أعمالها، ولا يكون له صوت معدود في مداولاتها (المادة 164).
ختاماً؛
نؤكد على صعوبتين: الأولى هي عدم وجود قاعدة بيانات رقمية قومية يمكن العودة لها لتحديد إذا ما كانت القطعة (س) ضمن السجلات الحكومية.
أما الصعوبة الثانية هي عدم وجود خريطة كاملة بالآثار الموجودة بالخارج، إذ لا يوجد توثيق وتسجيل أو خارطة بالآثار الموجودة بالخارج خاصة الآثار المسروقة أو المنهوبة قبل قانون الآثار وبعده. ومركز توثيق التراث الموجود في الزمالك وهو مجرد مركز لتوثيق التراث المحلى. هذا على الرغم من سهولة وضع هذه الخريطة، حيث يمكن للحكومة المصرية ممثلة في وزارة الآثار والخارجية مطالبة الحكومات النظيرة بتقديم قائمة بالقطع المصرية المتوفرة في متاحفها”.
وهذا يوضح لنا الصعوبة البالغة التي تواجه العاملين في استرداد القطع الأثرية. وعلى أي حال، فإن الآلية المتبعة في الاسترداد تكون على النحو التالي: “يوجد مجموعة كبيرة من الشباب يقومون بمتابعة صالات المزادات الموجودة في مختلف بقاع العالم، ومراقبة المواقع التي تعرض آثارا للبيع عبر شبكة الإنترنت. وعندما يكتشفون قطعة مهربة يتم عمل نسخة رقمية، ويتم مخاطبة المناطق لتتولى متابعة الموضوع. تقوم المنطقة التي تكتشف تبعية القطعة لها بإجراءاتها القانونية. حيث أولا عليها أن تجهز مستندات إثبات الحيازة، ثم تقوم بالبحث في أسباب خروج القطعة ومن المسئول عن خروجها. وبعدما تقوم الإدارة باستلام مستندات الحيازة تتولى مخاطبة الإنتربول مباشرة”.
ومن العجيب حين اكتشاف آثار مصرية بالخارج مهربة ناتج أعمال الحفر خلسة (باعتبارها آثارًا غير مسجلة لأنها لم تكتشف بالطرق العلمية عن طريق المجلس الأعلى للآثار صاحب الحق الوحيد في أعمال الحفائر الأثرية على أرض مصر أو من يصرح له سواء كانت بعثات آثار من جامعات ومعاهد أجنبية معروفة أو بعثات آثار من الجامعات المصرية) يطلب الجانب الأجنبي من مصر إثبات أن هذه آثار مصرية، وحين ترد مصر بأنها آثار مصرية ولكنها غير مسجلة يعتبرها الجانب الأجنبي مسوغا له لبيع هذه الآثار في المزادات العلنية، وهذا ما يحدث مع الآثار المصرية بين حين وآخر؛ حيث يعطى الجانب الأجنبي لنفسه شرعية زائفة بأحقيته في بيع هذه الآثار ناتجة عن عدم وجود حقوق ملكية فكرية للآثار في اتفاقية “الويبو”.
نوصي أخيراً؛
بضرورة رفع الوعي بين أفراد المجتمع بقوانين حماية الآثار باعتبار أن ذلك يشكل جزءا مهما من منظومة الحماية القانونية للآثار من خلال المشاركة المجتمعية الواعية في هذه الحماية.
ضرورة التدخل وإجراء تعديل تشريعي يتضمن تجريم أفعال الوساطة، وتغليف الآثار، وتثمين الآثار، وكل ما يتعلق بأعمال تسهيل ممارسة الجريمة. وكذلك أفعال الدجل والشعوذة المرتبطة بالبحث والتنقيب عن الآثار لأن هذه الأفعال انتشرت بشكل ملحوظ.
ضرورة زيادة الحوافز المادية والمعنوية نظير الإبلاغ عن جرائم الآثار، مع زيادة التوعية بجدوى المشاركة في مكافحة الجريمة؛ لضمان المشاركة الحقيقية من المواطنين.
ضرورة النص على تشديد العقوبة المفروضة على أي موظف أو مسؤول حكومي تثبت علاقته بارتكاب جريمة ضد الآثار أو حتى مجرد التستر عليها أو غيرها من صور الفساد الإداري.
ضرورة أن تقدم وزارة الآثار ووزارة الخارجية رسميًا عن طريق إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وللمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بوضع الآثار كبند رئيسي ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية، التي تتجاهل الآثار تماما في تعريفها للملكية الفكرية بأنها خلاصة الإبداع الفكري من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية، ومن رموز وأسماء وصور وتصاميم مستخدمة في التجارة، وبهذا فلا ينطبق على الآثار هذا التعريف إلا إذا اعترفت الدولة بأنه مصنف فنى، ويستحيل أن تندرج الآثار تحت مصنف فني.
قائمة المراجع
1. أشرف العشماوي، سرقات مشروعة، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، ۲۰۱۲.
2. عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية، 2007
3. فائزة يونس الباشا، الجريمة المنظمة في ظل الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنيـة، دار النهضة العربية، ۲۰۰۲،.
4. عمـرو الوقـاد: التحفظ على الأشخاص وحقوق وضمانات المتحفظ عليه، دار النهضة العربية، بدون ذكر سـنة نشر
5. عبد العزيز مخيمر، القضاء الدولي المستعجل، مطبوعات جامعة الكويت، ١٩٦٦.
6. مصطفى مجدي هرجه، المشكلات العلمية في القبض والتفتيش والدفوع والبطلان في ضوء الفقه – أحكام النقض- محاكم الجنايات – والتعليمات العامة للنيابات، دار محمود للطباعة والنشر، 2002م.
7. سراج الدين الروبي، آلية الإنتربول في التعاون الدولي الشرطي، الدار المصرية اللبنانية للطباعة والنشر والتوزيع، 1998
8. Bouzat (P.), Les effects internationaux de la sentence penale, R.I. D.P., 1964.
9. Bruce Zagaris: International White-Collar Crime: Cases and Materials, Cambridge University Press, New York, 2010
10. Féraud H. and E. schlanitz: “La coopération policière international”, Revue Internationale de Droit Pénal, 1974, No.3.
11. Fournier, Théo, “Interpol, preuve de l’effectivité du droit international” Les Cahiers Portalis Vol. N° 2, No. 1, 2015
12. Marc-André Renold: New Developments in the Restitution of Cultural Property: Alternative Means of Dispute Resolution, International Journal of Cultural Property, 2010
13. Michael Fooner: “Interpol, Issues in world crime and international criminal justice”, Plenum press, New York and London, (1989)
14. Neil Brodie, Morag M. Kersel, Christina Luke, and Kathryn Walker Tubb: Archaeology, Cultural Heritage, and the Antiquities Trade, University Press of Florida, 2006.
15. Simon Mackenzie and Penny Green, Criminology and Archacology Studies in Looted Antiquities, Oxford and Portland, Oregon, 2009.
16. Steven David Brown: Combating international crime: “the longer arm of the law”, Rout ledge – Cavendish, New York, 2008
17. Temitope Francis Abiodun, Tunde Abioro: Roles And Challenges Of International Criminal Police Organization (Interpol) In Investigation Of Crimes And Maintenance Of Global Security, the international journal, Volume: 10, Number: 03, July 2020
18. The telecommunications network, I.C.P.R., 1973, No. 267.
19. UN: Protecting the cultural heritage, an Imperative for Humanity, 2016
قائمة الهوامش
- أشرف العشماوي، سرقات مشروعة، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، ۲۰۱۲، ص١٣٣-١٣٤.
- أشرف العشماوي، سرقات مشروعة، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، ۲۰۱۲، ص١٣٣-١٣٤.
- Neil Brodie, Morag M. Kersel, Christina Luke, and Kathryn Walker Tubb: Archaeology, Cultural Heritage, and the Antiquities Trade, University Press of Florida, 2006, p. 189.
- CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION-INTERPOL, Article 2: Its aims are: (1) To ensure and promote the widest possible mutual assistance between all criminal police authorities within the limits of the laws existing in the different countries and in the spirit of the “Universal Declaration of Human Rights”;
(2) To establish and develop all institutions likely to contribute effectively to the prevention and suppression of ordinary law crimes.
- The telecommunications network, I.C.P.R., 1973, No. 267, pp 125-129
- ( ) Bouzat (P.), Les effects internationaux de la sentence penale, R.I. D.P., 1964, P.678.
- Temitope Francis Abiodun, Tunde Abioro: Roles And Challenges Of International Criminal Police Organization (Interpol) In Investigation Of Crimes And Maintenance Of Global Security, the international journal, Volume: 10, Number: 03, July 2020, p.8, On the following link:
https://www.researchgate.net/profile/Temitope-Francis-Abiodun/publication/342625552_Roles_And_Challenges_Of_International_Criminal_Police_Organization_Interpol_In_Investigation_Of_Crimes_And_Maintenance_Of_Global_Security/links/5efdacaa458515505084a181/Roles-And-Challenges-Of-International-Criminal-Police-Organization-Interpol-In-Investigation-Of-Crimes-And-Maintenance-Of-Global-Security.pdf
- Bruce Zagaris: International White-Collar Crime: Cases and Materials, Cambridge University Press, New York, 2010, p.478
- Féraud H. and E. schlanitz: “La coopération policière international”, Revue Internationale de Droit Pénal, 1974, No.3. pp. 482-483.
- Fournier, Théo, “Interpol, preuve de l’effectivité du droit international” Les Cahiers Portalis Vol. N° 2, No. 1, 2015, pp 151.
- الدكتور/ عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية، 2007، ص600.
- Steven David Brown: Combating international crime: “the longer arm of the law”, Rout ledge – Cavendish, New York, 2008, p.58
- لذلك ينبغي تبادل العناصر الإدارية الفنية وتعزيز قدرات التقنية لأجهزة العدالة، وتحليـل ونـشـر البيانات والمعلومات المتاحة حول الجريمة والسبل والآليات المبتكرة في مكافحة ما هو تقليدي وغير تقليدي منها. الدكتورة/ فائزة يونس الباشا، الجريمة المنظمة في ظل الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنيـة، دار النهضة العربية، ۲۰۰۲، ص٤٤٥.
- الدكتور/ عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، المرجع السابق، ص٦٠۱.
- حيث تصدر الأمانة العامة نشرات دورية بناء على طلب المكاتب المركزية الوطنية للدول أعـضاء المنظمة الدولية، وتختلف هذه النشرات حسب نوعية مضمونها، والهدف من إصـدارها، فمنهـا: النشرة الحمراء: التي تعد أقوى أدوات الملاحقة الدولية التي يلاحـق بهـا الأشخاص الخطـرين المطلوب القبض عليهم لصالح الدول الأعضاء في المنظمة الدولية. وهناك النشرة الدولية الخضراء وهي تصدر لملاحقة الأشخاص الأقل خطورة أي الذين لا يتمتعون بأي خطورة إجرامية. وهنـاك النشرة الدولية الزرقاء: وهي التي يطلب فيها من الدول الأعضاء التي تصل إليهـا القـبض علـى الشخص موضوع هذه النشرة، مع النظر في أمر استرداده من هذه الدول الموجود فيهـا. النـشرة الدولية الصفراء: فهي تصدر للبحث عن الأشخاص الغائبين. والنشرة الدولية السوداء: وهي التـي تتعلق بالجثث المجهولة التي يعثر عليها في دولة ما ولا يتعرف أحد على أصحابها. وهناك النشرات الدولية الفنية: ونشرة الأطفال المفقودين، ونشرة النقد المزيف. وللمزيد؛ سراج الدين الروبي، آلية الإنتربول في التعاون الدولي الشرطي، الدار المصرية اللبنانية للطباعة والنشر والتوزيع، 1998، ص۲۳۳ – ٢٥١.
وتسير معظم الدول الأوروبية على نهج ربط إجراءات الملاحقة الجنائية على ورود طلب كتابي. من الدولة الطالبة إلى الدولة المطالبة لملاحقة وضبط الشخص محل التسليم، غير أن سويسرا تأخذ نهجا مختلفا يتلخص في إمكانية اتخاذ إجراءات الملاحقة، بمجرد استلام أمر القبض الدولي عبر مكتـب الإنتربول الإقليمي.
Michael Fooner: “Interpol, Issues in world crime and international criminal justice”, Plenum press, New York and London, (1989), p. 141
- وهذا ما نصت عليه المادة (٢٣) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، حيث نصت: يكون من مأمور الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: 1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوهم. ۲- ضباط الشرط وأمنائها والكونستبلات والمساعدين. ٣- رؤساء نقط الشرطة. 4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء. هـ – نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية. ولمديري أمن المحافظات والمفتش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بهـا مـأمور الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم. ب- ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية: 1- مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن. مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمنـاء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملات بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي لمديريات الأمن. ۳- ضباط مصلحة السجون. 4- مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة. ه – قائد وضباط أساس هجانة الشرطة. 6- مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض المـوظفين المختص.
- وقد اختلفت التشريعات في تحديد اللفظ المناسب في هذه الحالة، فقد قرر المشرع المصري اعتبـار هذا التقييد من قبيل الإجراءات التحفظية، في حين أن المشرع الفرنسي قد أضفى على هذه الحالة عبارة التحفظ، كما اتجه المشرع الكندي إلى إطلاق لفظ الوضع تحت التحفظ الدكتور/ عمـرو الوقـاد: التحفظ على الأشخاص وحقوق وضمانات المتحفظ عليه، دار النهضة العربية، بدون ذكر سـنة نشر، ص8.
- تعريفات أخرى في مؤلف الدكتور/ عبد العزيز مخيمر، القضاء الدولي المستعجل، مطبوعات جامعة الكويت، ١٩٦٦م، ص17.
- أي القبض على الشخص المطلوب تسليمه، ويقصد بالقبض: “إجراء من إجراءات التحقيق يراد به حرمان الشخص من حرية التجول ولو لفترة يسيرة ووضعه تحت تصرف سلطة الاستدلالات والتحقيقات، حتى يتضح مدى لزوم حبسه احتياطياً أو الإفراج عنه”، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه، المشكلات العلمية في القبض والتفتيش والدفوع والبطلان في ضوء الفقه – أحكام النقض- محاكم الجنايات – والتعليمات العامة للنيابات، دار محمود للطباعة والنشر، 2002م، ص9.
- Ibid, p. 76
- وافقت عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۹ لسنة ۲۰۱۰، ونشرت في الجريدة الرسمية العدد رقم ٤٩، المؤرخ ۲۰۱۰/۱۲/۹
- Neil Brodie, Morag M. Kersel, Christina Luke, and Kathryn Walker Tubb: op. cit, p. 78.
- Marc-André Renold: New Developments in the Restitution of Cultural Property: Alternative Means of Dispute Resolution, International Journal of Cultural Property, 2010, pp. 4-5
- Ibid, p. 23.
- الجريدة الرسمية: العدد رقم ٣ مكرر (أ)، المؤرخ 18/١/٢٠١٤
- Simon Mackenzie and Penny Green, Criminology and Archacology Studies in Looted Antiquities, Oxford and Portland, Oregon, 2009, p.18.